الشيخ الطبيب الإدارة
برجك الروحانى : عدد الرسائل : 899 العمر : 41 من أى دولة : مصر السٌّمعَة : -1 نقاط : 1769 تاريخ التسجيل : 28/05/2007
| موضوع: موسوعة الفقه الاسلامى .كل ما يهم المسلم الأحد 17 أكتوبر - 17:59 | |
| ) مسألة: (النية واجبة في كل عمل) . لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلّم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى). متفق عليه. 2) مسألة: (الطَّهور هو الطاهر في نفسه، المطهِّر لغيره). لقوله صلى الله عليه وسلّم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا). الشيخان. 3) مسألة: (المعتبر في نجاسة الماء تغير صفاته أو أحدها، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث). لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الماء لا ينجسه شيء) أحمد وأصحابالسنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللهعليهوسلّم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). أحمد وأصحاب السننوهو صحيح. 4) مسألة: (إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق ـ كالشاي والمرق والعصير ونحوها ـ لم يرفع الحدث، وجائز إزالة النجاسة به، ولا يجوز الوضوء بها). لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} النساء 43، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين) أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، وهو صحيح. 5) مسألة: (الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر). لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه) الشيخان. 6) مسألة: (يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة). لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضيالله عنها قالت: (أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها! قال: إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء. فاغتسل منه) أحمد وابن حبان وابن ماجه والحاكم والبغوي، وهو صحيح. 7)مسألة: (إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة ـ أي ليس له دم سائل ـ لم ينجس). لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) البخاري. 8) مسألة: (يجب الإتيان بالصفة الواردة في الحديث في غسل ولوغ الكلب دون سائر النجاسات). لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات؛ أولاهنّ بالتراب) مسلم. | |
|