نور الإسلام
https://i.servimg.com/u/f21/15/41/27/26/ezlb9t10.jpg
نور الإسلام
https://i.servimg.com/u/f21/15/41/27/26/ezlb9t10.jpg
نور الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نور الإسلام


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة الفقه الاسلامى .كل ما يهم المسلم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ الطبيب
الإدارة
الإدارة
الشيخ الطبيب


برجك الروحانى : الميزان عدد الرسائل : 899
العمر : 40
من أى دولة : مصر
السٌّمعَة : -1
نقاط : 1769
تاريخ التسجيل : 28/05/2007

موسوعة الفقه الاسلامى .كل ما يهم المسلم Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الفقه الاسلامى .كل ما يهم المسلم   موسوعة الفقه الاسلامى .كل ما يهم المسلم Emptyالأحد 17 أكتوبر - 17:59

) مسألة: (النية واجبة في كل عمل) .
لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلّم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى). متفق عليه.
2) مسألة: (الطَّهور هو الطاهر في نفسه، المطهِّر لغيره).
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا). الشيخان.
3) مسألة: (المعتبر في نجاسة الماء تغير صفاته أو أحدها، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).
لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الماء لا ينجسه شيء) أحمد وأصحابالسنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللهعليهوسلّم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). أحمد وأصحاب السننوهو صحيح.
4) مسألة: (إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق ـ كالشاي والمرق والعصير ونحوها ـ لم يرفع الحدث، وجائز إزالة النجاسة به، ولا يجوز الوضوء بها).
لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} النساء 43، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين) أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.
5) مسألة: (الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر).
لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه) الشيخان.
6) مسألة: (يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة).
لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضيالله عنها قالت: (أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها! قال: إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء. فاغتسل منه) أحمد وابن حبان وابن ماجه والحاكم والبغوي، وهو صحيح.
7)مسألة: (إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة ـ أي ليس له دم سائل ـ لم ينجس).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) البخاري.
8) مسألة: (يجب الإتيان بالصفة الواردة في الحديث في غسل ولوغ الكلب دون سائر النجاسات).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات؛ أولاهنّ بالتراب) مسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://noor.123.st
 
موسوعة الفقه الاسلامى .كل ما يهم المسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه الإسلامى وأدلته
» واجبات المسلم في يوم الجمعة
» هل تُصدق بعلاج من يستعين بالجن المسلم ؟؟؟؟
» حقيبة المسلم ... صراحة شي عجيب لا يفوتكم
» موسوعة الكترونية عن السيرة النبوية ( اربعة عشر مؤلفا )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الإسلام :: «®°·.¸.•°°·.¸.•°™المنتدى الإسلامى™°·.¸.•°°·.¸.•°®» :: ¦¤™¨¨° منتدى الحديث والفقه °¨¨™¤¦-
انتقل الى: